قوله ( فإذا أذن له واحد جاز ) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن ، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه [ ص: 254 ] بالصدق ، ثم ذكر فيه حديثين
أحدهما حديث أبي موسى في استئذانه على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحائط لأبي بكر ، ثم لعمر ثم لعثمان وفي كل منهما قال " ائذن له " وهو الحديث الخامس عشر .