[ ص: 241 ] قوله : ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس أورد فيه قصة ذي اليدين في السهو ، وسيأتي الكلام عليها في موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا ، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . انتهى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين ، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله ، قال : وهذا الذي أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه . وقال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة : حمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجوعه - عليه الصلاة والسلام - على أنه تذكر فذكر ، وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس ، ولو بينه لنقل ، ومن ادعى ذلك فليذكره . قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذه القصة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843959ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك " .