صفحة جزء
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس

682 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول
[ ص: 241 ] قوله : ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس أورد فيه قصة ذي اليدين في السهو ، وسيأتي الكلام عليها في موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا ، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . انتهى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين ، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله ، قال : وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه . وقال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة : حمل الشافعي رجوعه - عليه الصلاة والسلام - على أنه تذكر فذكر ، وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس ، ولو بينه لنقل ، ومن ادعى ذلك فليذكره . قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال " ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية