6919 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ المكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656805سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال فحدثت بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث ) هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبيه صحبة ، " وبسر " بضم الموحدة وسكون المهملة " وأبو قيس " مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمد ، وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك ، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى ، وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها ، منها نسخة بخط nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الحافظ ، وقرأت بخط " المنذري " وقع عند السبتي يعني nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه " عن أبي قابوس " بدل أبي قيس كذا جزم به وقد راجعت عدة نسخ من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فوجدت فيها " عن أبي قيس " إحداها صححها nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق ، أولهم nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث .
قوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ) في رواية أحمد " فأصاب " قال القرطبي : هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد ، والأمر بالعكس فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا ، لكن التقدير في قوله " إذا حكم " إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد ، قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا : يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ، ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله " فأصاب " أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى .
قوله ( قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ) القائل فحدثت هو " يزيد بن عبد الله " [ ص: 332 ] أحد رواته ، وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية لجده وهو nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية الداودي عن يزيد ، ونسبه فقال nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد .
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص .
قوله ( وقال عبد العزيز بن المطلب ) أي ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلق ، وعبد الله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في السند الذي قبله nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة أيضا .
قوله " عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم " يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله ، وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعا أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه فله أجران اثنان قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه ، قال وهي نازلة في الخلاف عظيمة ، وقال المازري تمسك به كل من الطائفتين من قال إن الحق في طرفين ، ومن قال إن كل مجتهد مصيب ، أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة ; وأما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجر ، وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع ، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ ، وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ ، وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له ، وختم كلامه بأن قال إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين ; وهو مروي عن الأئمة الأربعة وإن حكي عن كل منهم اختلاف فيه . قلت : والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأول ، قال القرطبي في المفهم : الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين ، لأن هناك حقا معينا في نفس الأمر يتنازعه الخصمان ، فإذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعا ، وأحدهما فيه مبطل لا محالة ، والحاكم لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيب واحد لكون الحق في طرف واحد ، وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد ، إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة حاموا عليها فلم يسقوا وهي : أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد ، والأجر على العمل المتعدي يضاعف ، فإنه يؤجر في نفسه وينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه فإذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق ، فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى له - والحق في نفس الأمر لغيره - كان له أجر الاجتهاد فقط . قلت : وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه ، ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله ، وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك والله أعلم .