الحديث الثاني : قوله : حدثنا يحيى ) كذا لأبي ذر غير منسوب ، وصنيع ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى البلخي ، وتقدمت إليه الإشارة في " كتاب الطهارة " وجزم الكلاباذي ومن تبعه nindex.php?page=showalam&ids=13933كالبيهقي بأنه nindex.php?page=showalam&ids=13930ابن جعفر البيكندي .
[ ص: 343 ] قوله : عن منصور بن عبد الرحمن ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا منصور وهو عند أبي نعيم في المستخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي و " عبد الرحمن " والد منصور المذكور هو ابن طلحة بن الحارث عن ابن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري الحجبي كما تقدم في " كتاب الحيض ، ووقع هنا " منصور بن عبد الرحمن بن شيبة " وشيبة إنما هو جد منصور لأمه ؛ لأن اسم أمه nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي ، وعلى هذا فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبد الرحمن وقد تفطن لذلك الكرماني هنا ولصفية ولأبيها صحبة .
قوله : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثاني ، ومحمد بن عقبة شيخه هو الشيباني يكنى أبا عبد الله فيما جزم به الكلاباذي ، وحكى المزي أنه يكنى أبا جعفر وهو كوفي ، قال أبو حاتم ليس بالمشهور ، وتعقب بأنه روى عنه مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يعقوب بن سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي وغيرهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان مات سنة خمس عشرة . قلت : فهو من قدماء شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما له عنده سوى هذا الموضع فيما ذكر الكلاباذي لكنه متعقب بأن له موضعا آخر ، تقدم في الجمعة وآخر في غزوة المريسيع ، وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع ، فما أخرج له شيئا استقلالا ولكنه ساق المتن هنا على لفظه ، وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم في الطهارة ، وتقدم هناك أن اسم المرأة السائلة أسماء بنت شكل - بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام ، وقيل اسم أبيها غير ذلك كما تقدم مع سائر شرحه ، قال ابن بطال : لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى ، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحى من ذكره ; ففهمت عائشة غرضه فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك ، وحاصله أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه ، وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله الطهر والحيض ، وفي المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتماله الزوج والولي ، ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل كتب عليكم الصيام فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم ولكنه بين بقوله تعالى شهر رمضان ونحوه حديث الباب في قوله " توضئي " فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضي الله عنها وأقرت على ذلك والله أعلم .