باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم وقالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا
[ ص: 349 ] قوله : باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ) أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو حقيقة فيه .
قوله : إلا ما تعرف إباحته ) أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك .
قوله : وكذلك أمره ) أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره .
قوله ( نحو قوله حين أحلوا ) أي في حجة الوداع ، لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة ، والمراد بالأمر صيغة افعل والنهي : لا تفعل ، واختلفوا في قول الصحابي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عنه ، فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق ، وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجها ، والنهي إلى ثمانية أوجه ، ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، وقال ابن بطال : هذا قول الجمهور ، وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي ، وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك ، وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد ، وأن من تركه استحق الذم ، وكذا بالعكس في النهي ، وقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يشمل الأمر والنهي ، ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركا .
قوله : أصيبوا من النساء ) هو إذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال ، إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام ، ووقع في رواية حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في " كتاب الشركة " فأمرنا فجعلناها عمرة ، وأن نحل إلى نسائنا ، ثم ذكر في الباب أحاديث .
الأول : قوله ( وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ) تقدم موصولا في " كتاب الجنائز " وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين ، فالقصة التي في رواية جابر كانت إباحة بعد حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر التأكيد في ذلك ، والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباحة فكان ظاهرا في التحريم ، فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم ، والصحابي أعرف بالمراد من غيره ، وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في " كتاب الجنائز " .
الحديث الثاني : قوله : حدثنا المكي بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عطاء سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) أما قوله " وقال جابر " فهو معطوف على شيء محذوف يظهر مما تقدم في باب " من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم " من " كتاب الحج ، وفي باب " بعث علي إلى اليمن ، من أواخر كتاب المغازي بهذين السندين معلقا وموصولا ، ولفظه " أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه ) فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر : أهللنا بالحج خالصا ، وأما التعليق فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من الطريق المذكورة عن nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر وخرجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأفادت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر ، وقوله " في أناس معه " فيه التفات ونسق الكلام أن يقول معي ، ووقع كذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وقوله : أهللنا بالحج خالصا ليس معه عمرة . هو محمول على ما كانوا ابتدءوا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة على الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة ( منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ، ومنا [ ص: 350 ] من جمع ) وقد تقدم ذلك مشروحا في " كتاب الحج " وقوله " وقال عطاء عن جابر : هو موصول بالسندين المذكورين .
قوله : صبح رابعة ) تقدم بيانه في حديث أنس في الباب المشار إليه .
قوله ( قال عطاء قال جابر ) هو موصول بالسند المذكور ، وقوله " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : هو موصول عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كما تقدم .
قوله ( ولم يعزم عليهم ) أي في جماع نسائهم أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة ولذلك قال جابر : ولكن أحلهن لهم وقد تقدم في الباب المذكور قالوا أي الحل قال : الحل كله .
قوله ( فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال ) أي أولها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس ; لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس .
قوله ( فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي ) في رواية المستملي " المني " وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ ( فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا " وإنما ذكر منى ; لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة .
قوله : ويقول جابر بيده هكذا وحركها ) أي أمالها ، وفي رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال جابر : بكفه ، أي أشار بكفه قال الكرماني : هذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل أن يكون إلى محل التقطر ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قال : يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركها ، وهذا يحتمل أن يكون مرفوعا .
قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ) زاد في رواية حماد خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا .
قوله : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم ) في رواية حماد : والله لأنا أبر وأتقى لله منهم " . قوله ( ولولا هديي لحللت كما تحلون ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لأحللت ، وكذا مضى في باب ( عمرة التنعيم من طريق حبيب المعلم " عن عطاء عن جابر وهما لغتان : حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك ، إلا أنه لم يذكر فيه كلام جابر بتمامه ولا الخطبة .
قوله ( فحلوا ) كذا فيه بصيغة الأمر من حل . وقوله : فحللنا وسمعنا وأطعنا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فأحللنا