قوله : ( باب المرأة وحدها تكون صفا ) أي : في حكم الصف ، وبهذا يندفع اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حيث قال : الشخص الواحد لا يسمى صفا ، وأقل ما يقوم الصف باثنين . ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=843970والمرأة وحدها صف " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو الجعفي ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عيينة .
قوله : ( عن إسحاق عن أنس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عند أبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كلاهما عن سفيان " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك " .
قوله : ( صليت أنا ويتيم ) كذا للجميع ، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة . ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور " صليت أنا وسليم " بسين مهملة ولام مصغرا فتصحفت على الراوي من لفظ " يتيم " ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب : سليم غير منسوب وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم في " باب الصلاة على الحصير " واستدل بقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " على أن السنة في [ ص: 249 ] موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام ، خلافا لمن قال من الكوفيين : إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره ، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله ، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قوله : ( وأمي أم سليم خلفنا ) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة ، وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود " أخروهن من حيث أخرهن الله " والأمر للوجوب ، وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ، وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه ، - والله المستعان - . فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه ، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته ، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم ، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه . وقال ابن رشيد : الأقرب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=843971لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أنه مختص بالرجال ، والحديث المذكور أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث علي بن شيبان ، وفي صحته نظر كما سنذكره في " باب إذا ركع دون الصف " واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد ، قال : لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى ، لكن لمخالفه أن يقول : إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال ، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا . وباقي مباحثه تقدمت في " باب الصلاة على الحصير " .