[ ص: 254 ] قوله : ( باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإيجاب والمراد الوجوب تجوزا ؛ لأن الإيجاب خطاب الشارع ، والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير ، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء ؛ لكنه لا يجب ، والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع ، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة . وأبعد من قال : إنها بمعنى الموحدة أو اللام ، وكأنه أشار إلى حديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843977كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بالتكبير " وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=843978رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة " واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم ، وهو قول الجمهور ، ووافقهم أبو يوسف .
وقيل في الجواب أيضا إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ، ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث ، وأما الإمام فمسكوت عنه ، ويمكن أن يقال : في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني : الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة ؛ لأن لفظ " إذا صلى قائما " متناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة ، فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث والله أعلم . وقال في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=843983فقولوا ربنا ولك الحمد " لولا الدليل [ ص: 255 ] الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا . انتهى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في " باب إنما جعل الإمام ليؤتم به " . ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري " nindex.php?page=hadith&LINKID=843984وإذا سجد فاسجدوا " . ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث " ثم انصرف " بدل قوله " فلما انصرف " وزيادة الواو في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=843985ربنا لك الحمد " وسقط لفظ " جعل " عند السرخسي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840045إنما جعل الإمام ليؤتم به .
( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ، وقيل شرط وهو عند الحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهري ، ونقله غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع . نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية nindex.php?page=showalam&ids=13719وأبي بكر الأصم ، ومخالفتهما للجمهور كثيرة .
( تنبيه ) : لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة ، وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان حيث قال : " باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعمال بالنية " فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه .