[ ص: 257 ] قوله : ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ) قد صنف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا ، وحكى فيه عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يستثن الحسن أحدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر ، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما ، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن في إسناده ؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره ، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه وستأتي رواية نافع بعد بابين ، والعدد الكثير أولى من واحد ، لاسيما وهم مثبتون وهو ناف ، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى . ومما يدل على ضعفه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى ، واحتجوا بحديث ابن مسعود " nindex.php?page=hadith&LINKID=843989أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود " أخرجه أبو داود ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لم يثبت ، قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي ، وقد صححه بعض أهل الحديث ؛ لكنه استدل به على عدم الوجوب ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا ، وهذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر . وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " وزاد : وكان علي أعلم أهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة . ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة ، ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه . قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انتهى والله أعلم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر [ ص: 258 ] رجلا من الصحابة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13564وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة ، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له به .
قوله : ( عن أبيه ) سماه غير أبي ذر فقالوا " عن عبد الله بن عمر " .
قوله : ( ولا يفعل ذلك في السجود أي : لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843994حين يسجد ولا حين يرفع رأسه " وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة ، لكن قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=843995ولا يرفع بعد ذلك " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن . وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة ، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب .