[ ص: 259 ] قوله : ( باب إلى أين يرفع يديه ) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على عادته فيما إذا قوى الخلاف ؛ لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله .
قوله : ( وقال أبو حميد إلخ ) هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في " باب سنة الجلوس في التشهد " وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى . قوله : ( حذو منكبيه ) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي : مقابلهما ، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف ، وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور . وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم ، وفي لفظ له عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=843997حتى يحاذي بهما فروع أذنيه " وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843998حتى حاذتا أذنيه " ورجح الأول لكون إسناده أصح . وروى أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه جمع بينهما فقال : يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين . ويؤيده رواية أخرى عنوائل عند أبي داود بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843999حتى كانتا حيال منكبيه ، وحاذى بإبهاميه أذنيه " وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح ، وفي غيره دون ذلك ، أخرجه أبو داود . ويعارضه قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن ؟ قال : لا . ذكره أبو داود أيضا وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم .
( فائدة ) : لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة ، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين ؛ لأنه أستر لها . والله أعلم .