[ ص: 260 ] قوله : ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أي : بعد التشهد ، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله " nindex.php?page=hadith&LINKID=844000ولا حين يرفع رأسه من السجود " ، ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما . وأبعد من استدل بقول سالم في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=844001ولا يفعل ذلك في السجود " على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=844002وإذا قام من الركعتين " لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع ، والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض ، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم ، وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر .
قوله : ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام ، nindex.php?page=showalam&ids=16299وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص .
قوله : ( ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية أبي ذر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود : رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح ، وكذا رواه الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يعني عن نافع موقوفا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال ، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " وفيه الزيادة ، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر ، وهو فيما رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=844003كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم .
وقال ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هو سنة ، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالإسناد صحيح ، وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولي . وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحب الرفع فيه ؛ لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر [ ص: 261 ] عليه عند الافتتاح ، والحجة في الموضعين واحدة ، وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته ، وأما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى .
ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا ، والأمر هنا محتمل . واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووي في الروضة أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه ؛ لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك فقال في " باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة " بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع ، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال ، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور ، وقد نفاه ابن عمر .
وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة ، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية ، وقد قال به من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والبغوي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=844004أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في صلاته إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من ركوعه ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ، ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه . وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " في حديث علي المرفوع " nindex.php?page=hadith&LINKID=844005ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد " وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان ) يعني إبراهيم عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وهذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16676عمر بن عبد الله بن رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال في آخره " وكان [ ص: 262 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك " . واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ليس في حديث حماد ولا nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ، قال : فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب ، يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالما كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة ، والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع ، فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم .