قوله : ( باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ) قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة ، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء ، فكرهه شريح وطائفة ، وأجازه الأكثرون ؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة . قال عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة ، وخروج عن هيئة الصلاة .
[ ص: 273 ] قوله : ( حدثنا قتادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل فأدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة وقتادة رجلا ، وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد - وهو من أثبت أصحابه - وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=844032صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما بأصحابه ، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره ، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أنسا ، وهي علة غير قادحة ؛ لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر ، وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج .
قوله : ( في صلاتهم ) زاد مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " عند الدعاء " فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=844033لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء ) يعني في الصلاة ، وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=331وكعب بن مالك ، وأخرج ابن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين " كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم ، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده " . ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه ، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في آخره " فطأطأ رأسه " .
قوله : ( لينتهين ) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد ، وللباقين " لينتهن " بفتح أوله وضم الهاء على البناء للفاعل . قوله : ( أو لتخطفن أبصارهم ) ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " أو لا ترجع إليهم " يعني أبصارهم . واختلف في المراد بذلك : فقيل هو وعيد ، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : يبطل الصلاة . وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14493أسيد بن حضير الآتي في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى ، أشار إلى ذلك الداودي ، ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين . و " أو " هنا للتخيير نظير قوله تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون أي : يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام ، وهو خبر في معنى الأمر .