قوله : ( عن أبيه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء المحاربي ، ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ومسعر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل ، فهذا اختلاف على أشعث ، والراجح رواية أبي الأحوص . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق ، ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان ، أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها . وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة ؛ لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم .
قوله : ( هو اختلاس ) أي : اختطاف بسرعة ، ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة ، وفيه نظر . وقال غيره : المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له ، والناهب يأخذ بقوة ، والسارق يأخذ في خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان ؛ لأن فيه انقطاعا .
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيبي : سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس ؛ لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى ، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة .
قوله : ( يختلس ) كذا للأكثر بحذف المفعول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يختلسه " وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف ، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم ، وقد تقدم الكلام عليه في " باب إذا صلى في ثوب له أعلام " في أوائل الصلاة . ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته ، وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة . ويحتمل أن [ ص: 275 ] يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الصلاة .