باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة وقال nindex.php?page=showalam&ids=31سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة ) الظاهر أن قوله " في القبلة " يتعلق بقوله " بصاقا " وأما قوله " شيئا " فأعم من ذلك ، والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ) هو ابن سعد ، وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في " باب من دخل ليؤم الناس " ، ووجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أبا بكر بالإعادة ، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته وكان التفاته لحاجة .
قوله في حديث ابن عمر ( بين يدي الناس ) يحتمل أن يكون متعلقا بقوله " وهو يصلي " أو بقوله " رأى نخامة " .
قوله : ( فحتها ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة ، وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة ، وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة ، وأورده هناك أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة .
[ ص: 276 ] قوله : ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ) وصله مسلم من طريقه .
قوله : ( وابن أبي رواد ) اسم nindex.php?page=showalam&ids=16374أبي رواد ميمون ، ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز ابن أبي رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة ، فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث .