[ ص: 277 ] قوله : ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ) لم يذكر المنفرد ؛ لأن حكمه حكم الإمام ، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات .
قوله : ( وما يجهر فيها وما يخافت ) هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول ، وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت ؛ لأنه لازم فلا يبنى منه ، قال ابن رشيد : قوله " وما يجهر " معطوف على قوله " في الصلوات " لا على القراءة ، والمعنى : وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت . أي : أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم انتهى .
وقد اعتنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا مفردا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى .
قوله : ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) هو الصحابي ، ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضا . وقد صرح ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره .
قوله : ( شكا أهل الكوفة سعدا ) هو ابن أبي وقاص ، وهو خال ابن سمرة الراوي عنه ، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال " كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة " انتهى . وفي قوله " أهل الكوفة " مجاز ، وهو من إطلاق الكل على البعض ؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم ، ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة " جعل ناس من أهل الكوفة " ، ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12418لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك وسمي منهم عند سيف nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون ، وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس . [ ص: 278 ] قوله : ( فعزله ) كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه ، ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرا إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط ، وعند الطبري سنة عشرين ، فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر .
قوله : ( واستعمل عليهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ) هو ابن ياسر ، قال خليفة : استعمل عمارا على الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على بيت المال nindex.php?page=showalam&ids=5541وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى .
قوله : ( فشكوا ) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله " فعزله " بل هي تفسيرية عاطفة على قوله " شكا " عطف تفسير ، وقوله " فعزله واستعمل " اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على العزل ، وبينته رواية معمر الماضية .
قوله : ( حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة ، ومنها قصة الصلاة . وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريبا ، فقال عمر : لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه . وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب ، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم ، فزعموا أنه قال : انقطع التصويت . وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . وقال الزبير بن بكار في " كتاب النسب " : رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة . ا هـ . . ويقويه قول عمر في وصيته " فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة " وسيأتي ذلك في مناقب عثمان .
قوله : ( فأرسل إليه فقال ) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر ، وسيأتي تسمية الرسول . قوله : ( يا أبا إسحاق ) هي كنية سعد ، كني بذلك بأكبر أولاده ، وهذا تعظيم من عمر له ، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده .
قوله : ( أما أنا والله ) أما بالتشديد وهي للتقسيم ، والقسيم هنا محذوف تقديره : وأما هم فقالوا ما قالوا . وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع ، وجواب القسم يدل عليه قوله " فإني كنت أصلي بهم " .
قوله : ( صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بالنصب أي : مثل صلاة .
قوله : ( ما أخرم ) بفتح أوله وكسر الراء أي : لا أنقص ، وحكى ابن التين عن بعض الرواه أنه بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه .
قوله : ( أصلي صلاة العشاء ) كذا هنا بالفتح والمد للجميع ، غير الجرجاني فقال " العشي " ، وفي الباب الذي بعده " صلاتي العشي " بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ " صلاتي العشي " وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح ، ويدل عليه التثنية ، والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد [ ص: 279 ] بهما المغرب والعشاء ، لكن يعكر عليه قوله الأخريين ؛ لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة والله أعلم . وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة ، وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو حسن ، ويقال مثله في الظهر والعصر ؛ لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش . والأولى أن يقال : لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر .
قوله : ( فأركد في الأوليين ) قال القزاز : أركد أي : أقيم طويلا ، أي : أطول فيهما القراءة . قلت : ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود ؛ لكن المعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة ، وسيأتي قريبا من رواية أبي عون عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " أمد في الأوليين " والأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين .
قوله : ( وأخف ) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة ، وفي رواية الكشميهني " وأحذف " بفتح أوله وسكون المهملة ، وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها ، إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بالميم بدل الفاء ، والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود .
قوله : ( ذلك الظن بك ) أي : هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه ، زاد مسعر عن عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون معا " فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة " أخرجه مسلم ، وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم ، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة ، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل ، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار ، قال ابن بطال : وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال " أركد وأخف " علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته ، وقد قال : إنها مثل صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واختصره الكرماني فقال : ركود الإمام يدل على قراءته عادة .
قال ابن رشيد : ولهذا أتبع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة كالمفسر له . قلت : وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين . نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب ، وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840143صلوا كما رأيتموني أصلي فيحصل التطابق بهذا لقوله " القراءة للإمام " وما ذكر من الجهر والمخافتة ، وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب ، وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر ، وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة في الباب ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اكتفى بقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته وهو ثالث أحاديث الباب nindex.php?page=hadith&LINKID=840018وافعل ذلك في صلاتك كلها ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره حيث قال : لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة ، وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين .
قوله : ( فأرسل معه رجلا أو رجالا ) كذا لهم بالشك ، وفي رواية ابن عيينة " فبعث عمر رجلين " وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة ، لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة . وذكر سيف [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم ، فإن كان محفوظا فقد عرف الرجلان .
وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاد ، فذكر القصة وفيها " وأقام سعدا في مساجد الكوفة يسألهم عنه " وفي رواية إسحاق عن جرير " فطيف به في مساجد الكوفة " .
قوله : ( ويثنون عليه معروفا ) في رواية ابن عيينة " فكلهم يثني عليه خيرا " .
قوله : ( لبني عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس . قوله : ( أبا سعدة ) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة ، زاد سيف في روايته " فقال محمد بن مسلمة : أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال " .
قوله : ( أما ) بتشديد الميم ، وقسيمها محذوف أيضا ، قوله " نشدتنا " أي : طلبت منا القول . قوله : ( لا يسير بالسرية ) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة من الجيش ، ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي : لا يسير بالطريقة السرية أي : العادلة ، والأول أولى لقوله بعد ذلك " ولا يعدل " . والأصل عدم التكرار ، والتأسيس أولى من التأكيد . ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ " ولا ينفر في السرية " .
قوله : ( في القضية ) أي : الحكومة ، وفي رواية سفيان وسيف " في الرعية " .
قوله : ( قال سعد ) في رواية جرير " فغضب سعد " . وحكى ابن التين أنه قال " أعلي تسجع " .
قوله : ( أما والله ) بتخفيف الميم حرف استفتاح .
قوله : ( لأدعون بثلاث ) أي : عليك ، والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي الشجاعة حيث قال " لا ينفر " والعفة حيث قال " لا يقسم " والحكمة حيث قال " لا يعدل " فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين ، فقابلها بمثلها : فطول العمر يتعلق بالنفس ، وطول الفقر يتعلق بالمال ، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين ، ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني ، وبيان ذلك أن قوله " لا ينفر بالسرية " يمكن أن يكون حقا لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم ، أو كان له عذر كما وقع وهو في القادسية وقوله " لا يقسم بالسوية " يمكن أن يكون حقا فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح ، وقوله " لا يعدل في القضية " هو أشدها ؛ لأنه سلب عنه العدل مطلقا وذلك قدح في الدين ، ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه ، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي .
قوله : ( رياء وسمعة ) أي : ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر ، وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى .
[ ص: 281 ] قوله : ( وأطل فقره ) في رواية جرير " وشدد فقره " وفي رواية سيف " وأكثر عياله " قال الزين بن المنير : في الدعوات الثلاث مناسبة للحال ، أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد ، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه ؛ لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا ، وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده " .
قوله : ( فكان بعد ) أي : أبو سعدة ، وقائل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير بينه جرير في روايته .
قوله : ( إذا سئل ) في رواية ابن عيينة " إذ قيل له كيف أنت " .
قوله : ( شيخ كبير مفتون ) قيل : لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم قوله " أصابتني دعوة سعد " يدل عليه . قلت : قد وقع التصريح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أسد بن موسى ، وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن أبي عوانة ولفظه " قال عبد الملك : فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك ، فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون " وفي رواية إسحاق عن جرير " فافتقر وافتتن " وفي رواية سيف " فعمي واجتمع عنده عشر بنات ، وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها ، فإذا أنكر عليه قال : دعوة المباركسعد " وفي رواية ابن عيينة " ولا تكون فتنة إلا وهو فيها " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال " وأدرك فتنة المختار فقتل فيها " رواه المخلص في فوائده . ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ، وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين ، وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين .
وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة ، قال مالك : قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة . والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة ، ففي رواية سيف " قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته " . وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى ، وقيل : لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين ، وقال المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه ، والسؤال عمن شكي في موضع عمله ، والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا الزهري سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع " ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " سمعت عبادة بن الصامت " ولمسلم من رواية صالح بن كيسان " عن ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره " ، وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .