باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل وقال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله وقال عبيد الله عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة
[ ص: 299 ] قوله : ( باب الجمع بين السورتين في ركعة ، والقراءة بالخواتم ، وبسورة قبل سورة ، وبأول سورة ) هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا ، وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة ، ويمكن أن يؤخذ من قوله " قرأ عمر بمائة من البقرة " ويتأيد بقول قتادة " كل كتاب الله " وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه ، وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا .
قوله : ( ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ) أي ابن السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وحديثه هذا وصله مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى ، شك nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد - أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع وفي رواية بحذف " فركع " . وقوله " nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص " وهم من بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال " عبد الله بن عمرو القارئ " وهو الصواب . واختلف في إسناده على nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه ، وقال أبو عاصم عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان - أو سفيان بن أبي سلمة - وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري علقه بصيغة " ويذكر " لهذا الاختلاف ، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة . قال النووي : قوله " ابن العاص " غلط عند الحفاظ ، فليس هذا nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف ، بل هو تابعي حجازي ، قال : وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة ، وكرهه مالك . انتهى .
وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا ، والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه ، وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=884597حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى " ، لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم . نعم ، الكراهة لا تثبت إلا بدليل ، وأدلة الجواز كثيرة ، وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=884598أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين ، وهذا إجماع منهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال " غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم محتجا به ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة >[1] .
[ ص: 300 ] قوله : ( أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة ) بفتح أوله من السعال ، ويجوز الضم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه " شرقة " بمعجمة وقاف . وقوله في رواية مسلم " فحذف " أي ترك القراءة . وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة ، والأول أظهر لقوله " فركع " ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها . واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة ، وهو واضح فيما إذا غلبه . وقال الرافعي في شرح المسند : قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر ، قال : ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله " بمكة " أي في الفتح أو حجة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحتمال المذكور nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته فقال " في فتح مكة " ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح ، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها .
قوله : ( وقرأ عمر إلخ ) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال " كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني " . انتهى .
والمثاني قيل ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل ، قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع ، وسميت الفاتحة المثاني لأنها تثنى في كل صلاة . وأما قوله - سبحانه وتعالى - ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك .
قوله : ( وقرأ الأحنف ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي في " كتاب الصلاة " له من طريق عبد الله بن شقيق قال " صلى بنا الأحنف " فذكره وقال " في الثانية يونس " ولم يشك . قال : وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك . ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج .
قوله : ( وقرأ ابن مسعود إلخ ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه ، وأخرجه هو nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ " فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير " . انتهى .
وهذا الموضع هو رأس أربعين آية ، فالروايتان متوافقتان ، وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها ، فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدليل على ذلك ، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة .
قوله : ( وقال قتادة ) وصله عبد الرزاق ، وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به ، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه قوله : ( كل كتاب الله ) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة ، وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة ، فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به ، لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ، لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل . قال الزين بن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر : لكل سورة حظها من الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة في ركعتين ، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف ، قال : فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته ، بل هو خلاف الأولى .
[ ص: 301 ] قال : وجميع ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يخالف ما قال مالك ، لأنه محمول على بيان الجواز . انتهى .
وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه أن ذلك مستحب ، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف ، واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو باجتهاد منهم ؟ قال القاضي أبو بكر : الصحيح الثاني ، وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف . ثم قال ابن المنير ؛ والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين انتهى .
وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة ، فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة ، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى . وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال " nindex.php?page=hadith&LINKID=884599كنت في سورة فكرهت أن أقطعها " وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .
قوله : ( وقال عبيد الله بن عمر ) أي ابن حفص بن عاصم ، وحديثه هذا وصله الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله ، قال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت ، قال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا قال : وهو أشبه بالصواب ، وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت ، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة ، وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان .
قوله : ( كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ) هو كلثوم بن الهدم ، رواه ابن منده في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس ، كذا أورده بعضهم . والهدم بكسر الهاء وسكون الدال ، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء ، وعليه نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم في الهجرة إلى قباء .
قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظر ، لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية . وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي ، وذلك قبل أن يبعث السرايا . ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده ، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف nindex.php?page=showalam&ids=13312لابن طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدم ، فالله أعلم .
وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية ، ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد وأمير السرية كان يختم بها ، وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر ، وفي هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه ، وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله [ ص: 302 ] ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا ، وأما من فسره بأنه nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان فأبعد جدا ، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددها ، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر ، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر . وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن . وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( مما يقرأ به ) أي من السورة بعد الفاتحة .
قوله : ( افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة ، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة ، أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة .
قوله : ( فكلمه أصحابه ) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( وكرهوا أن يؤمهم غيره ) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث ، وإما لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قرره .
قوله : ( ما يأمرك به أصحابك ) أي يقولون لك ، ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا .
قوله : ( ما يمنعك وما يحملك ) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إني أحبها ، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة ، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود ، والحامل على الفعل المحبة وحدها ، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله ، وعبر بالفعل الماضي في قوله " أدخلك " وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك ، قال ناصر الدين ابن المنير : في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها ، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه . قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانا لغيره ، وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية .
قوله : ( جاء رجل إلى ابن مسعود ) هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي ، سماه منصور في روايته عن أبي وائل عند مسلم ، وسيأتي من وجه آخر .
قوله : ( قرأت المفصل ) تقدم أنه من ق إلى آخر القرآن على الصحيح ، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال : جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف من ماء غير آسن أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت غير هذا ، قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة .
قوله : ( هذا ) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة ، أي سردا وإفراطا في السرعة ، وهو منصوب على المصدر ، وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام ، وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم وقال ذلك لأن [ ص: 303 ] تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا أن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه " ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع " وهو في رواية مسلم دون قوله نفع .
قوله : ( لقد عرفت النظائر ) أي السور المماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص ، لا المتماثلة في عدد الآي ، لما سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبري : كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد ، حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا .
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل " وسورتين من ال حم " مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من ال حم ، وكذا قوله في رواية أبي حمزة " آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون " مشكل لأن حم الدخان آخرهن في جميع الروايات . وأما عم فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزا ، لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة ، ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب " عشرين سورة من المفصل " تجوزا لأن الدخان ليست منه ، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل .
نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن . وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن ، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا ، وفيه [ ص: 304 ] جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها ، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب ، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه ، وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق ، وقد روى أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال nindex.php?page=hadith&LINKID=884601 " سألت عائشة : أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل " ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال ، لأنه يحمل على النادر .
وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا ، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل ، وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا . قلت : لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة ، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل ، وفيه موافقة لقول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر ، وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة ، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان ، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى .