749 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي مولى أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650740أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه
قوله : ( مولى أبي بكر ) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث .
قوله : ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يؤمن ، وقد تقدم البحث فيه قبل ، قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين ، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر ، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد : تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها أنه قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=884613إذا قال الإمام فقولوا " فقابل القول بالقول ، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة . ومنها أنه قال " فقولوا " ولم يقيده بجهر ولا غيره ، وهو مطلق في سياق الإثبات ، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام ، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق . ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام ، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره اهـ .
وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال ، وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها ، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأنالجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه ، فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام ، ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال " أدركت مائتين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين " . والجهر للمأموم ذهب إليه [ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وعليه الفتوى ، وقال الرافعي : قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر .
قوله : ( تابعه محمد بن عمرو ) أي علقمة الليثي ، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح ، وقال في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=884611فوافق ذلك قول أهل السماء " .
قوله : ( ونعيم المجمر ) بالرفع عطفا على محمد بن عمرو ، وأغرب الكرماني فقال : حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث ، لكن الأول والثاني رويا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها ، وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق ، ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلا ، وقد ذكرنا من وصل طريق محمد ، وأما طريق نعيم فرواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن خزيمة والسراج nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال " صليت وراء nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ، ويقول كلما سجد الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر ، ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " بوب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عليه " الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " وهو أصح حديث ورد في ذلك ، وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أراد بقوله " أشبهكم " أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها ، وقد رواه جماعة غير نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي قريبا ، والجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته ، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه .
( تنبيه ) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط ، بخلاف متابعة محمد بن عمرو ، والله أعلم .