قوله : ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة ، وقد سبق هناك ترجمة " المرأة وحدها تكون صفا " وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقا للرجل بالمرأة ، ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة ، لكنه متعقب ، وأقدم من وقفت على كلامه ممن تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة فقال : لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه ، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق ، فكيف يقاس مأمور على منهي ؟ والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب ، وقالناصر الدين [ ص: 313 ] بن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث لم يأت : بجواب " إذا " لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله " ولا تعد " .
قوله : ( عن الأعلم هو زياد ) في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي شيبة ، وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين ، قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) ) هو البصري .
قوله : ( عن أبي بكرة ) هو الثقفي ، وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه ، وقيل إنه لم يسمع من أبي بكرة وإنما يروى عن الأحنف عنه ، ورد هذا الإعلال برواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال " حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( زادك الله حرصا ) أي على الخير ، قال ابن المنير صوب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة ، وخطأه من الجهة الخاصة .
ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته ، ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف ، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته ، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة ، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد nindex.php?page=hadith&LINKID=884619أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما . nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد nindex.php?page=hadith&LINKID=884496لا صلاة لمنفرد خلف الصف واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة ، لكن نهي عن العود إلى ذلك ، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال : [ ص: 314 ] صلاته تامة وليس له تضعيف ، وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر ، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة ، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة ، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان . واستنبط بعضهم من قوله " لا تعد " أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد ، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء القراءة خلف الإمام " ويؤخذ مما حررته جواب من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص ؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة اهـ . وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك .