قوله : ( باب إتمام التكبير في الركوع ) أي مده بحيث ينتهي بتمامه ، أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع قاله الكرماني . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود [ ص: 315 ] من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=884622صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يتم التكبير " وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ عن داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل ، وقال الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول ، وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز ، أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده .
قوله : ( قاله ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي الإتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ، لأنه أشار بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة " إنها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " فيستلزم ذلك أنه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إتمام التكبير ، لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك ، ومن لازم ذلك التكبير في الركوع . وهذا يبعد الاحتمال الأول .
قوله : ( وفيه مالك بن الحويرث ) أي يدخل في الباب حديث مالك ، وقد أورده المؤلف بعد أبواب في " باب المكث بين السجدتين " ولفظه " فقام ثم ركع فكبر " .
قوله : ( حدثنا خالد ) هو الطحان ، والجريري هو سعيد ، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه ، والإسناد كله بصريون وفيه رواية الأقران والإخوة .
قوله : ( صلى ) أي عمران ( مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) أي ابن أبي طالب ( بالبصرة ) ) يعني بعد وقعة الجمل .
قوله : ( ذكرنا ) بتشديد الكاف وفتح الراء ، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك ، وقد روى أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال " ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما نسيناها وإما تركناها عمدا " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال : قلنا - يعني nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين - يا أبا نجيد ، هو بالنون والجيم مصغر ، من أول من ترك التكبير ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية ، وكأن معاوية تركه بترك عثمان . وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ، ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في " باب يكبر وهو ينهض من السجدتين " ، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع ، قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل ، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام ، وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ، ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد ، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل ، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله >[1] قال ناصر الدين ابن المنير : الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف [ ص: 316 ] أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير ، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة ، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية >[2] .
قوله : ( كلما رفع وكلما وضع ) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة ، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد ، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب ، ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ومن حديث ابن مسعود عن الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده ، ومن حديث ابن عمر عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ومن حديث جابر عند البزار ، وسيأتي مفسرا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه .