قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد ) هو الساعدي .
قوله : ( هصر ظهره ) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله ، وفي رواية الكشميهني " حنى " بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه ، وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في " باب سنة الجلوس في التشهد " بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844094ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره " زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد " ووتر يديه فتجافى عن جنبيه " وله من وجه آخر " أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده " .
قوله : ( وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه ) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو للأصيلي هنا " باب إتمام الركوع " ففصله عن الباب الذي قبله بباب ، وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى ، ودلالة حديث البراء على ما بعدها ، وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال : حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس ، والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف اهـ . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ، ومطابقة حديث البراء لقوله " حد إتمام الركوع " من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين ، وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجمع ، والله أعلم .
قوله : ( والاطمأنينة ) كذا للأكثر بكسر الهمزة ، ويجوز الضم وسكون الطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني : " والطمأنينة " بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال ، والمراد بها السكون ، وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسرا في حديث أبي حميد .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ) هو ابن عتيبة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ) هو عبد الرحمن ، ووقع التصريح بتحديثه له عند مسلم .
قوله : ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فيهما ، قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين [ ص: 323 ] السجدتين ، وجزم به بعضهم ، وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان ، ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال : هذا سوء فهم من قائله ، لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما ؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا ، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا ا هـ . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة ، وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله " قريبا من السواء " أن كل ركن قريب من مثله ، فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية ، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس " حتى يقول القائل قد نسي " وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم .
وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء ، وكذا أخرجه مسلم من طرق ، وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب ، واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في " باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع " مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى .