[ ص: 331 ] قوله : ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) في رواية الكشميهني " ولك الحمد " بإثبات الواو ، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك . وثبت لفظ " باب " عند من عدا أبا ذر والأصيلي ، والراجح حذفه كما سيأتي .
قوله : ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يقول " ربنا لك الحمد " وعلى أن المأموم لا يقول " سمع الله لمن حمده " لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي ، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده ، والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله ، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر ، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840137إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين ، وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد ، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره ويأتي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام ، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ، ففيه nindex.php?page=hadith&LINKID=843876وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم . فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا ، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا ، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن ، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد والجمهور ، والأحاديث الصحيحة تشهد له ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المأموم يجمع أيضا لكن لم يصح في ذلك شيء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انفرد بذلك لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم ، وأما المنفرد فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد ، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد .
قوله : ( فإنه من وافق قوله ) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون ، وقد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين " .