[ ص: 332 ] قوله : ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه ، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه ، والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله ، وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف ، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع ، وذلك أنه لما قال أولا " باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع " وذكر فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم ربنا ولك الحمد استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ، ثم فصل بلفظ " باب " لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره . وقد وجه الزين ابن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل " اللهم ربنا لك الحمد " فقال : وجه دخول حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كالتي هي مفتاحه ومقدمته ، ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها . انتهى .
ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول " ربنا لك الحمد " لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل ، ولم يتعرض لحديث أنس ، لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب . قال : وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل ، لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببا أو سببا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة ، والله أعلم . وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير .
قوله : ( عن أبي سلمة ) في رواية مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى " حدثني أبو سلمة " .
[ ص: 333 ] قوله : ( لأقربن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية مسلم المذكورة " لأقربن لكم " وللإسماعيلي " إني لأقربكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إلى آخره ) قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى " nindex.php?page=hadith&LINKID=844120قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العتمة شهرا " ونحوه لمسلم ، لكن لا ينافي هذا كونه - صلى الله عليه وسلم - قنت في غير العشاء ، والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة ، واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر ، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة ، وبالكافرين قريش ، وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهي قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=844121اشدد وطأتك على مضر " .
قوله : ( في الركعة الأخرى ) في رواية الكشميهني " الآخرة " وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع ، وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم . وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب ، وسيأتي في الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى .