قوله : ( باب عقد الثياب وشدها ، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته ) كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار ، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها ، أشار إلى ذلك الزين بن المنير .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ) هو ابن دينار ، وقد تقدم في " باب إذا كان الثوب ضيقا " في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال " حدثني أبو حازم " وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك .