صفحة جزء
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته

781 حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
قوله : ( باب عقد الثياب وشدها ، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته ) كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار ، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها ، أشار إلى ذلك الزين بن المنير .

قوله : ( عن أبي حازم ) هو ابن دينار ، وقد تقدم في " باب إذا كان الثوب ضيقا " في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال " حدثني أبو حازم " وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية