صفحة جزء
باب المكث بين السجدتين

785 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم
[ ص: 351 ] قوله : ( باب المكث بين السجدتين ) في رواية الحموي بين السجود .

قوله : ( ألا أنبئكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) الإنباء يعدى بنفسه وبالباء ، قال الله تعالى : من أنبأك هذا وقال : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم .

قوله : ( قال ) أي أبو قلابة ( وذلك في غير حين صلاة ) أي غير وقت صلاة من المفروضة ، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها ، وقد تقدم هذا الحديث في " باب الطمأنينة في الركوع " وفي غيره . والغرض منه هنا قوله " ثم رفع رأسه هنية " بعد قوله " ثم سجد " لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال .

قوله : ( قال أيوب ) أي بالسند المذكور إليه .

قوله : ( كان يقعد في الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوي ، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة ، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة ، والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال ، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " .

قوله : ( فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا ، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك ، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان ،

التالي السابق


الخدمات العلمية