[ ص: 352 ] قوله : ( باب لا يفترش ذراعيه في السجود ) يجوز في " يفترش " الجزم على النهي والرفع على النفي وهو بمعنى النهي ، قال الزين بن المنير : أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد ، والمعنى من حديث أنس ، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس اهـ . والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود ، فإنه أخرج الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ " ولا يفترش " بدل ينبسط . وروى أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844147إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه " الحديث ، ولمسلم عن عائشة نحوه .
قوله : ( وقال أبو حميد إلخ ) هو طرف من حديث يأتي مطولا بعد ثلاثة أبواب .
قوله : ( ولا قابضهما ) أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه .
قوله : ( عن أنس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس .
قوله : ( اعتدلوا ) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض ، وقال ابن دقيق العيد : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر ، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا ، فإنه هناك استواء الظهر والعنق ، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي ، قال : وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته ، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة . انتهى . والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة .
قوله : ( ولا ينبسط ) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة nindex.php?page=showalam&ids=14170وللحموي " يبتسط " بمثناة بعد موحدة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليها اقتصر العمدة ، وقوله " انبساط " بالنون في الأولى والثالثة وبالمثناة وهي ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب .