قوله : ( باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ) ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة ، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ، ولم يستحبها الأكثر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ " فقام ولم يتورك " وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال : فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها ، لا أن ذلك من سنة الصلاة ، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص ، وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث [ ص: 353 ] هو راوي حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840143صلوا كما رأيتموني أصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر . ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز ، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840039لا تبادروني بالقيام والقعود ، فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب ، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك ، وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام ، فإنها من جملة النهوض إلى القيام ، ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع ، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه ، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما ، نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ، ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها ، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى . وأما قول بعضهم : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته ، فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر ، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف ، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم .