قوله : ( باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ) أي أي ركعة كانت ، وفي رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة .
قوله : ( عن السجدة ) في رواية المذكورين " في السجدة " وفي بعض نسخ أبي ذر " من السجدة " وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث ، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس ، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه ، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح ، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض . فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد ، والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط ، أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام ، فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود . وقال ابن رشيد : أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة ، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن ، بدليل الإتيان بحرف " ثم " الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز ، فأفاد في الأولى [ ص: 354 ] مشروعية الحكم وفي الثانية صفته ا هـ ملخصا . وفيه شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا . وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد ، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما .