باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته
791 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث قال صلى لنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=650782فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع ، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول ، فروى في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم ، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى ، وفي المدونة : لا يكبر حتى يستوي قائما . ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ، ولا قائل منهم به .
قوله : ( وكان ابن الزبير ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح .
قوله : ( صلى لنا أبو سعيد ) أي الخدري بالمدينة ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته من طريق يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه " اشتكى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - أو غاب - فصلى أبو سعيد ، فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع " الحديث ، وزاد في آخره أيضا " فلما انصرف قيل له : قد اختلف الناس على صلاتك ، فقام عند المنبر فقال : إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف ، إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يصلي " والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به ، وكان مروان [ ص: 355 ] وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في " باب إتمام التكبير في الركوع " وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة . وأما مقصود الباب فالمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ ، وأما ما تقدم في " باب ما يقول الإمام ومن خلفه " من حديثه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844148وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر " فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام ، قال الزين ابن المنير : أجرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب ، لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض .
وقال ابن رشيد : في هذه الترجمة إشكال ، لأنه ترجم فيما مضى " باب التكبير إذا قام من السجود " وأورد فيه حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض ، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة ، فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله " من السجدتين " على أنه أراد من الركعتين ، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا ، ثم استبعده ، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود ، ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ، ثم بيان الاعتماد ، فبين في هذه الثالثة محل التكبير ا هـ ملخصا . ويحتمل أن يكون مراده بقوله " من السجدتين " ما هو أعم من ذلك فيشمل ما قيل أولا وثانيا ، ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك ، ففي حديث أبي سعيد " حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين " وفي حديث عمران بن حصين " وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر " وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة تحتملهما ، لكن استعمالها في القيام أكثر ، وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد ، ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول .