باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة
793 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني
[ ص: 356 ] قوله : ( باب سنة الجلوس في التشهد ) أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة . ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أهم من الواجب والمندوب . وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام ، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس ، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين ، وأن ذلك كله سنة ، وأن لا فرق بين الرجال والنساء ، وأن ذا العلم يحتج بعمله اهـ . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء إلى الترجمة ، وقد تقدم تقرير ذلك ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور ، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه ، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره " وكانت فقيهة " فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا من كلام مكحول ، فقال مغلطاي : القائل : " وكانت فقيهة " هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال : الظاهر أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اهـ .
وليس كما قالا ، فقد رويناه تاما في مسند الفريابي أيضا بسنده إلى مكحول ، ومن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده ، وعرف من رواية مكحول أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=12328بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى ، وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به ، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك ، ولم يورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية .
قوله : ( عن عبد الله بن عبد الله ) أي ابن عمر ، وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته .
قوله : ( أنه أخبره ) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة ، وقد اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وغيره عنه فيه - بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله - القاسم بن محمد والد عبد الرحمن ، بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره ، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ، ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه .
قوله : ( وتثني اليسرى ) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك ، ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن [ ص: 357 ] أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه ، وإنما اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع ، بخلاف رواية القاسم ، ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني ، على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد لأن في الموطأ أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال " من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى " فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد ، والله أعلم .
قوله : ( فقلت إنك تفعل ذلك ) أي التربع قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض ، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء ، كذا قال ، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال " لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة " وهذا يشعر بتحريمه عنده ، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة .
قوله : ( إن رجلي ) كذا للأكثر ، وفي رواية حكاها ابن التين " إن رجلاي " ووجهها على أن " إن " بمعنى نعم ، ثم استأنف فقال " رجلاي لا تحملاني " أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث ، ولها وجه آخر لم يذكره ، وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ إن هذان لساحران .