صفحة جزء
باب التشهد في الأولى

796 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس
قوله ( باب التشهد في الأولى ) أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية قال الكرماني : الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب .

قوله : ( بكر ) هو ابن مضر ، وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله ، وبحينة والدة عبد الله على المشهور فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله .

( فائدة ) : لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة ، إلا ما روى الزهري عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول ، كان يرى ذلك نسخا لصلاته . قال الزهري : فأما أنا فأسلم ، يعني قوله " السلام عليك أيها النبي - إلى - الصالحين " هكذا أخرجه عبد الرزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية