قوله ( باب التشهد في الأولى ) أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية قال الكرماني : الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب .
قوله : ( بكر ) هو ابن مضر ، وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله ، وبحينة والدة عبد الله على المشهور فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله .
( فائدة ) : لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة ، إلا ما روى الزهري عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول ، كان يرى ذلك نسخا لصلاته . قال الزهري : فأما أنا فأسلم ، يعني قوله " السلام عليك أيها النبي - إلى - الصالحين " هكذا أخرجه عبد الرزاق .