قوله : ( باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ) قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المستدل ودليله ، وكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أو يخالفه ، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات ، لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة ، إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح ، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه ، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته ، أو لبيان الجواز ، أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا ، وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال ، لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قوله : ( يحتج بهذا ) فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك ، ومن ثم لم يتعقبه ، وقد تقدم ما فيه وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض وأن الترك أولى .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير .
قوله : ( حتى رأيت أثر الطين ) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود ، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى .