باب يسلم حين يسلم الإمام وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه
803 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650794صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم
قوله : ( باب يسلم ) أي المأموم ( حين يسلم الإمام ) قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ الحديث ، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له ، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام ، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام ، قال : فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد . انتهى ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط ، لأن اللفظ يحتمل الصورتين ، فأيهما فعل المأموم جاز ، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره ، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر ، والأثر المذكور لم أقف على من وصله ، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي معناه .
قد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة ، وأورده هنا مختصرا جدا . وفي الباب الذي يليه أتم منه ، وكلاهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله وهو ابن المبارك .