805 حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=650796أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته
[ ص: 379 ] قوله : ( باب الذكر بعد الصلاة ) أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم من الآخر ، وأغرب المزي فجعلهما حديثين ، والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه .
قوله : ( أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار المكي .
قوله : ( كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أن مثل هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك ، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك ، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة ، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في " الواضحة " أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا ، قال : وهو قديم من شأن الناس .
قال ابن بطال : وفي " العتبية " عن مالك أن ذلك محدث . قال : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال . قلت : في التقييد بالصحابة نظر ، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل ، وقال النووي : حمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر ، لا أنهم داوموا على الجهر به ، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم .
قوله : ( وقال ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به .
قوله : ( كنت أعلم ) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب .
قوله : ( إذا انصرفوا ) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر ، والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم .