806 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال أخبرني أبو معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650797كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ
قوله : ( حدثني علي ) هو ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار .
قوله : ( كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان بصيغة الحصر ، ولفظه " ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتكبير " وكذا أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن سفيان ، واختلف في كون ابن عباس قال ذلك ، فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به ، فكان يعرف انقضاء [ ص: 380 ] الصلاة بما ذكر . وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم ، وإنما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد .
قوله : ( بالتكبير ) هو أخص من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج التي قبلها ، لأن الذكر أعم من التكبير ، ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد ، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني ، وزاد مسلم في روايته المذكورة " قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو - يعني ابن دينار - وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وقال : لم أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخبرتنيه قبل ذلك " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به . انتهى .
وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا ، ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يجزم برده أو لا ، وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه ، وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه ، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر ، وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله . وأما الفقهاء فاختلفوا : فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول ، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد ، وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد . فإن كان الفرع مترددا في سماعه والأصل جازما بعدمه سقط لوجود التعارض ، ومحصل كلامه آنفا أنهما إن تساويا فالرد ، وإن رجح أحدهما عمل به ، وهذا الحديث من أمثلته ، وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار ، وهو الذي وقع من عمرو ولا مخالفة ، وترده الرواية التي فيها " فأنكره " ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار ، ولأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك ، وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية .