باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح
812 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن هند بنت الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=650803أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ) أي وبعد استقبال القوم ، فيلائم ما تقدم ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة ، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه .
قوله : ( وقال لنا آدم إلخ ) هو موصول ، وإنما عبر بقوله " قال لنا " لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع ، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة ، وهو محتمل لكنه ليس بمطرد ، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه " قال لنا " في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة " حدثنا " وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال " كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه " .
[ ص: 390 ] قوله : ( وفعله nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال " رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما " .
قوله : ( ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه ) أي قال فيه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قوله : ( ولم يصح ) هو كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، واختلف عليه فيه . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال " لم يثبت هذا الحديث " وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844216لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول " رواه أبو داود وإسناده منقطع ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال " من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه " ، وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك وقال : لا أعرفه عن غير علي ، فكأنه لم يثبت عنده حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا المغيرة ، وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . وفي مسلم " عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها ، فقال له معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك " ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس ، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة . ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع ، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر ، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال : لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر ، بل إذا تنحى من مكانه كفى . فإن قيل : لم يثبت الحديث في التنحي ، قلنا : قد ثبت في حديث معاوية " أو تخرج " ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة .
وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام ، وتعقب بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=844217ذهب أهل الدثور " فإن فيه " تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما ، فكذلك ما شابهه . وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا ، وإن شاءوا مكثوا وذكروا . وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا ، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو ؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية . ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء ، ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء ، والله أعلم .
[ ص: 391 ] قوله : ( عن هند بنت الحارث ) هي تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهري ، وهي من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن مسلم ، وسيأتي الخلاف في نسبتها .
قوله : ( قال ابن شهاب ) هو الزهري ، وهو موصولا بالإسناد المذكور . و قوله : ( فنرى ) بضم النون أي نظن .
قوله : ( وقال ابن أبي مريم ) رويناه موصولا في " الزهريات " nindex.php?page=showalam&ids=14327لمحمد بن يحيى الذهلي قال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم " فذكره .
قوله : ( من صواحباتها ) جمع صاحبة وهي لغة ، والمشهور صواحب كضوارب وضاربة ، وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة .
قوله : ( كان يسلم ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ) هو ابن أبي حمزة ، وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله ، وروايتهما موصولة في " الزهريات " أيضا . ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بيان الاختلاف في نسب هند وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة ، ومنهم من قال القرشية ، فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين ، ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة . وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال : القرشية " تصحيف من الفراسية ، لقوله فيه " عن امرأة من قريش " وفي رواية الكشميهني " أن امرأة " وقوله فيه : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " غير موصولة لأنها تابعية كما تقدم ، وكأن التقصير فيه من nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ، وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران : وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين ، والاحتياط في اجتناب ما قد [ ص: 392 ] يفضي إلى المحذور . وفيه اجتناب مواضع التهم ، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت . ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث ، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=844221أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه مسلم : وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد ، وستأتي المسألة قريبا .