قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ) هو ابن أبي سفيان الجمحي ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله أي ابن عمر .
قوله : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد ) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله " بالليل " كذلك أخرجه مسلم وغيره ، وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا ، فأورده المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعي كلهم من الزهري بغير تقييد ، وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد ، ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال في آخره " يعني بالليل " وبين nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل " يعني " ، وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال " قال نافع بالليل " ، وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال " جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال : إنما هو بالليل " وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم فقال بعد روايته عن الزهري " قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار - يعني ابن القاسم - أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11958أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر ، قال فقال له نافع مولى ابن عمر : إنما ذلك بالليل " وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر ، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن ، قال النووي : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف ، لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر ، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع ، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ؛ لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان ، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد .
[ ص: 405 ] قوله : ( تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ) ذكر المزي في الأطراف تبعا لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث ، ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الموضع ، وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم ، وقد وصلها أحمد قال " حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة " فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبا . نعم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=844252ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها ، ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فيه " فقال له ابن له يقال له واقد : إذا يتخذنه دغلا ، قال : فضرب في صدره وقال : أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول لا " ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث ، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه ، وأظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية nindex.php?page=showalam&ids=12382ابن عبد الله بن عمر ، فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ " لا تمنعوا النساء حظوظهن المساجد إذا استأذنكم ، فقال بلال : والله لنمنعهن " الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه " فقلت أما أنا فسأمنع أهلي ، فمن شاء فليسرح أهله " وفي رواية يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا الحديث " قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن " ومثله في رواية عقيل عند أحمد ، وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة " فقال سالم أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا " الحديث .
والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم ، ولم يختلف عليهما في ذلك . وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها ، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد ، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم ، فإن كانت رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين ، وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به ، ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر ، ففي رواية بلال عند مسلم " فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط " وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات ، وفي رواية زائدة عن الأعمش " nindex.php?page=hadith&LINKID=844257فانتهره وقال : أف لك " وله عن ابن نمير عن الأعمش " nindex.php?page=hadith&LINKID=844258فعل الله بك وفعل " ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13933للترمذي من رواية عيسى بن يونس ، ولمسلم من رواية أبي معاوية " فزبره " ولأبي داود من رواية جرير " فسبه وغضب " فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن ، وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره ، وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة ، ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله " يتخذنه دغلا " وهو بفتح المهملة ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره ، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة ، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث ، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان [ ص: 406 ] يظهر أن لا ينكر عليه ، وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير . وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له ، وجواز التأديب بالهجران ، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد " فما كلمه عبد الله حتى مات " وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير .