حديث مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة " الحديث أورده من رواية جويرية ابن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر ، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عن عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية ا هـ .
وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الموطأ رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم النبيل nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16505وعبد الوهاب بن عطاء ، وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال ، ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه ، ورواه عن الزهري موصولا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، ولجويرية بنت أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - .
قوله : ( بينا ) أصله " بين " وأشبعت الفتحة ، وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها " ما " فتصير " بينما " وهي رواية يونس ، وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة .
قوله : ( إذ جاء رجل ) في رواية المستملي والأصيلي وكريمة " إذ دخل " .
قوله : ( من المهاجرين الأولين ) قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين ، وقيل من شهد بدرا ، وقيل من شهد بيعة الرضوان . ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف لسبقه ، فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل ، وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وكذا وقع في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في ذلك ، وقد سماه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين .
قوله : ( فناداه ) أي قال له يا فلان .
قوله : ( أية ساعة هذه ) أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بها ، والساعة اسم لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا ، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار ، وكأنه يقول : لم تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة ، وفي رواية مسلم " فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء " والذي يظهر أن عمر قال ذلك [ ص: 419 ] كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر ، ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأتي قريبا ، وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات ، وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر .
قوله : ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء ، وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة .
قوله : ( والوضوء أيضا ؟ ) فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول ، وقوله " والوضوء " في روايتنا بالنصب ، وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم ، أي والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل ؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضا يقتصر عليه ، وأغرب السهيلي فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار ، يعني والوضوء لا ينكر ، وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبي : هي عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير " قال فرعون وآمنتم به " وقوله " أيضا " أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه ؟ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك ، والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت ، وأنه بادر عند سماع النداء ، وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة ، ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره ، والله أعلم .
قوله : ( كان يأمر بالغسل ) كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور ، إلا أن في رواية جويرية عن نافع بلفظ " كنا نؤمر " وفي حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذه القصة " nindex.php?page=hadith&LINKID=884829أن عمر قال له : لقد علم أنا أمرنا بالغسل . قلت : أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا ؟ قال : لا أدري " رواته ثقات ، إلا أنه معلول . وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذه القصة " أن عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=884830إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل كذا هو في الصحيحين وغيرهما ، وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين . وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر ، وتفقد الإمام رعيته ، وأمره لهم بمصالح دينهم ، وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها ، وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر ، وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة ، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة . واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر ، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان . وفيه شهود الفضلاء السوق ، ومعاناة المتجر فيها . وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل [ ص: 420 ] التأذين . وقال عياض : فيه حجة لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان ، وأن شهود الخطبة لا يجب ، وهو مقتضى قول أكثر المالكية . وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة ، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء . وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه ، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك ، وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة . وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده .