[ ص: 431 ] قوله : ( باب الدهن للجمعة ) أي استعمال الدهن ، ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير .
قوله : ( عن ابن وديعة ) هو عبد الله ، سماه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد عند الدارمي ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وهو تابعي جليل ، وقد ذكره ابن سعد في الصحابة ، وكذا ابن منده ، وعزاه لأبي حاتم . ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أحدا ، لكنه لم يصرح بسماعه ، فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من الأحاديث التي تتبعها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا ، ورواه ابن عجلان عنه فقال : عن أبي ذر بدل سلمان ، وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر ، ورواه عبيد الله العمري عنه فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اهـ . ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية أبي معشر عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ورواية العمري عند أبي يعلى ، فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة ، مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعا ، ويرجح كونه عن سلمان وروده من وجه آخر عنه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضبي ، وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة ، قال : وكان من القراء الأولين ، وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات ، وأما أبو معشر فضعيف ، وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي ، وأما العمري فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان عن سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن رجل عن سعيد ، وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عمارة بن عامر الأنصاري اهـ .
وقوله " ابن عامر " خطأ ، فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال " عمارة بن عمرو بن حزم " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، [ ص: 432 ] وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . وأفاد في هذه الرواية أن سعيدا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه ، فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة ، ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين . وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختارها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أتقن الروايات ، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق ، فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة .
قوله : ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) في رواية الكشميهني " من طهر " والمراد به المبالغة في التنظيف ، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل ، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة ، أو المراد بالغسل غسل الجسد ، وبالتطهير غسل الرأس .
قوله : ( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة .
قوله : ( ثم يخرج ) زاد في حديث أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " إلى المسجد " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=884868ثم يمشي وعليه السكينة .
وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو " nindex.php?page=hadith&LINKID=884882فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا " ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد ، وذلك أن معنى قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=884883ما لم تغش الكبائر أي فإنها إذا غشيت لا تكفر ، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر ، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك ، وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك ، والله أعلم .