قوله : ( ذكروا ) لم يسم طاوس من حدثه بذلك ، والذي يظهر أنه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، وثبت ذكر الطيب أيضا في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي ذر وغيرهم كما تقدم .
قوله : ( اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا ) معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبا للجنابة ، وإن لم تكونوا جنبا للجمعة . وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا ، وفي الاستدلال به على ذلك بعد . نعم روى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=884884اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب ، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين اهـ . والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب ، واستدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر لقوله " يوم الجمعة " وطلوع الفجر أول اليوم شرعا .
قوله : ( واغسلوا رءوسكم ) هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام لئلا [ ص: 434 ] يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يجزئ في غسل الجمعة ، وهو موافق لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " كغسل الجنابة " ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف .
قوله : ( وأصيبوا من الطيب ) ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به ، لكن لما كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به ، كذا وجهه الزين بن المنير جوابا لقول الداودي : ليس في الحديث دلالة على الترجمة ، والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري ، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل ، وإن كان الترغيب ورد في الجميع ، لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض .
قوله : ( قال ابن عباس : أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدري ) هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=884885من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد ، وصالح ضعيف ، وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلا ، فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك ، وهشام المذكور في طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعاني .