صفحة جزء
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة

854 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
[ ص: 444 ] قوله : ( باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) تقدم التنبيه على ما تضمنته هذه الترجمة في " باب فضل الغسل " ويدخل في قوله " وغيرهم " العبد والمسافر والمعذور ، وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة " حق على كل مسلم أن يغتسل " فإنه شامل للجميع ، والتقييد في حديث ابن عمر بمن جاء منكم يخرج من لم يجئ ، والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان ، والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة . وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة ، وقد تقدم الكلام على أكثرها .

قوله : ( وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ) وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه وزاد " والجمعة على من يأتي أهله " ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل ، فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده ، وسيأتي البحث فيه بعد باب . وقد تقرر [ ص: 445 ] أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده ، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية