859 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16315عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650850لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض
قوله : ( باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ) ضبط في روايتنا بكسر إن وهي الشرطية ، ويحضر بفتح أوله أي الرجل . وضبطه الكرماني بفتح أن ويحضر بلفظ المبني للمفعول ، وهو متجه أيضا . وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل وهو المعروف بابن علية ، وهو مناسب لما ترجم له ، وبه قال الجمهور ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز . وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة ، وأما قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856649صلوا في بيوتكم " فإشارة منه إلى العصر ، فرخص لهم في ترك الجماعة فيها ، وأما الجمعة فقد جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيها . قال : ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل . انتهى . والذي يظهر أنه لم يجمعهم ، وإنما أراد بقوله صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر .
قوله : ( والدحض ) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة - ويجوز فتحها - وآخره ضاد معجمة هو الزلق ، وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل ، قال : ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما الزلق . وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان .
( تنبيه ) : وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وأنكره الدمياطي فقال : كان زوج بنت سيرين فهو صهر ابن سيرين لا ابن عمه . قلت : ما المانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه ، فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول .