باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث رضي الله عنهم
861 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم
قوله : ( باب وقت الجمعة ) أي أوله ( إذا زالت الشمس ) جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده .
قوله : ( وكذا يذكر عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ) قيل : إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك ، وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس ، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها [ ص: 450 ] قبل الزوال أجزأ اهـ . وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كما سيأتي ، فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلاة له nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال " شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عمر - رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار " رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي شبه المجهول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يتابع على حديثه ، بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي ، وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال " كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " إسناده صحيح ، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس ، وفهم منه بعضهم عكس ذلك ، ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد ، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد ، وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا ، وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال " فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر ; وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه " صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس " إسناده صحيح ، وروي أيضا من طريق أبي رزين قال " كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد " وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا ، وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب قال " كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس " .
قلت : وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية ، وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال " ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث ، فكان يصليها إذا زالت الشمس " إسناده صحيح أيضا ، وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا . وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال " صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحر " وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة وغيره ، ومن طريق سعيد بن سويد قال " صلى بنا معاوية الجمعة ضحى " وسعيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الضعفاء واحتج بعض الحنابلة بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856658إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين قال : فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى ، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد هو الأنصاري .
قوله : ( كان الناس مهنة ) بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أي خدم أنفسهم ، وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاء ومعناه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة . ولمسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد " كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة " أي لم يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم .
قوله : ( وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ) استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله " راحوا " على أن [ ص: 451 ] ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة ، ولا يعارض هذا ما تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856659من اغتسل يوم الجمعة ثم راح " الذهاب مطلقا لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركا ، وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856660من راح في الساعة الأولى " قائمة في إرادة مطلق الذهاب ، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت " nindex.php?page=hadith&LINKID=856661يصيبهم الغبار والعرق " لأن ذلك غالبا إنما يكون بعدما يشتد الحر ، وهذا في حال مجيئهم من العوالي ، فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك ، وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب .
( تنبيه ) : أورد أبو نعيم في المستخرج طريق nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة هذه في الباب الذي قبله وعلى هذا فلا إشكال فيه أصلا .