[ ص: 456 ] قوله : ( باب لا يفرق ) أي الداخل ( بين اثنين ) كذا ترجم ولم يثبت الحكم ، وقد نقل الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم ، وبه جزم النووي في " زوائد الروضة " والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ، والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي ، والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها ضعف ، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية قال " كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=856670أن رجلا جاء يتخطى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال : اجلس فقد آذيت ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا وقيد مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، قال الزين بن المنير : التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه ، وقد يطلق على مجرد التخطي ، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو أكتافهما ، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه ، وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم . أورد فيه حديث سلمان ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " باب الدهن للجمعة " .