870 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650861كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة
قوله : ( باب الأذان يوم الجمعة ) أي متى يشرع .
قوله : ( عن السائب بن يزيد ) في رواية عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره ، وفي رواية يونس عن الزهري سمعت السائب ، وسيأتيان بعد هذا .
قوله : ( كان النداء يوم الجمعة ) في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة ، وله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن أبي ذئب " nindex.php?page=hadith&LINKID=856673كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : قوله أذانين يريد الأذان والإقامة ، يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان .
قوله : ( وكثر الناس ) أي بالمدينة ، وصرح به في رواية الماجشون ، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته ، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته .
قوله : ( زاد النداء الثالث ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول ، ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي من هذا الوجه ، ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا ، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا ، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين " أن التأذين بالثاني أمر به عثمان " وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة .
وفي صحيح مسلم من حديث أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=856680أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء ، والزوراء بالمدينة عند السوق " الحديث ، زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب " nindex.php?page=hadith&LINKID=856681فثبت ذلك حتى الساعة " وسيأتي نحوه قريبا من رواية يونس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856682فثبت الأمر كذلك " والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر ، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد ، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة ، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال : " الأذان الأول يوم الجمعة بدعة " فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك . وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب ، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله ، وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو في بعض البلاد دون بعض ، واتباع السلف الصالح أولى .
( تنبيهان ) الأول : ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر الذي زاد الأذان ، ففي تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن مكحول عن معاذ " أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس ، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين " انتهى .
وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ، ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس ، وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه ، فقد أخرج [ ص: 459 ] عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى " أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان ، فقال عطاء : كلا ، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد " انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره ، ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا ، وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان ، وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام .
الثاني : تواردت الشراح على أن معنى قوله : " الأذان الثالث " أن الأولين الأذان والإقامة لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد ، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء ، فلما كان هشام - يعني ابن عبد الملك - جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة ، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك ، انتهى .
وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده ، فليس له فيما قاله سلف ، ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله ، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية ، واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب ؟ فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك .
واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة ، وعلى ترك تأذين اثنين معا ، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة ، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة ، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة .