[ ص: 466 ] قوله : ( باب الخطبة قائما ) قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك ، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب ، وعن مالك رواية أنه واجب ، فإن تركه أساء وصحت الخطبة ، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة ، واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب nindex.php?page=hadith&LINKID=856691أن النبي صلى - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وبحديث سهل الماضي قبل nindex.php?page=hadith&LINKID=856692مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق . وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة ، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين ، واستدل للجمهور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة المذكور وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا ، فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس ، يقول ذلك مرتين " وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=856693 " خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من جلس على المنبر معاوية " وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام ، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين ، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس ، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا . فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه ، وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة ، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر ، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر .