886 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650876كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما
[ ص: 472 ] قوله : ( باب القعدة بين الخطبتين ) قال الزين بن المنير : لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له اهـ . ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة ، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة .
قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة ، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفرد بذلك ، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية ، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي ، وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى ، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى ، وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليها ، بخلاف التي بين الخطبتين . وقال صاحب " المغني " : لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب ، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص . واختلف في حكمتها فقيل : للفصل بين الخطبتين ، وقيل : للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها ، ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام . وقد ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين ، لأن كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق .