قوله : ( باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كما قال ، إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك ، وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=856726قم فاركع ركعتين خفيفتين وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ وتجوز فيهما . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص بالخطيب ، وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك ، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد ، فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى ، مع أن الحديث فيهما واحد .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، وهو عند أبي نعيم في المستخرج .