قوله : ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب وفيه " وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها . قال ابن المنير في الحاشية : كأنه يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ، لأن الجمعة بدل الظهر . قال : وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر ، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى .
ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل . وقال ابن بطال : إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر ، قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . انتهى .
وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد [ ص: 494 ] لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر . انتهى .
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه البزار بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856761كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا " وفي إسناده ضعف ، وعن علي مثله رواه الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856762كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقال الأثرم إنه حديث واه . ومنها عن ابن عباس مثله وزاد " nindex.php?page=hadith&LINKID=856763لا يفصل في شيء منهن " أخرجه ابن ماجه بسند واه ، قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب . وروى ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوفا نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الجمعة ، والجواب عنه ، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في " باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر " في أواخر المواقيت .
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856764ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة ، وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى