902 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15785حيوة بن شريح قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650892قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا
قوله : ( باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف ) قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى : ولتأت طائفة أخرى إذا كان العدو في غير القبلة ، وذلك ببيانه - صلى الله عليه وسلم - . ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة ، والله أعلم .
قوله : ( عن الزبيدي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثنا الزبيدي " ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد بن حرب عنه ، وافقه عليه nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال : لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان ، ولا عنه إلا وهيب يعني ابن خالد اهـ . ورواية الزبيدي ترد عليه .
قوله : ( في صلاة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " يكبرون " ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم من شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره " ولم يقضوا " وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة . وفي الباب عن حذيفة وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وعن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=856783فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر [ ص: 503 ] ركعتين وفي الخوف ركعة " وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومن تبعهما ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف ، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك . وقال الجمهور : قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد ، وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام ، وليس فيه نفي الثانية ، وقالوا : يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق " لم يقضوا " أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن >[1] والله أعلم .
( فائدة ) : لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر ، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس .