قوله : ( باب التبكير للعيد ) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور ، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه . ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر ) يعني المازني الصحابي ابن الصحابي ، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة .
قوله : ( إن كنا فرغنا في هذه الساعة ) إن هي المخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه ، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال : إن كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فرغنا ساعتنا هذه " وكذا رواه أبو داود عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه .
قوله : ( وذلك حين التسبيح ) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة ، وذلك إذا مضى وقت الكراهة [ ص: 530 ] وفي رواية صحيحة nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى ، قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس ، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا ، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا ، وليس دلالته على ذلك بظاهرة . ثم أورد المصنف حديث البراء nindex.php?page=hadith&LINKID=856825إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها .