باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد
[ ص: 535 ] قوله : ( باب التكبير أيام منى ) أي يوم العيد والثلاثة بعده ، وقوله : ( وإذا غدا إلى عرفة ) أي صبح يوم التاسع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل .
قوله : ( وكان عمر يكبر في قبته بمنى إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال " كان عمر يكبر في قبته بمنى ، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج منى تكبيرا " ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقوله " ترتج " بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك ، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات .
قوله : ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله ابن المنذر والفاكهي في " أخبار مكة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني نافع أن ابن عمر " فذكره سواء . والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها ويجوز ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدغامها في السين فتلك ست لغات ، وقوله فيه : وتلك الأيام جميعا " أراد بذلك التأكيد ، ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره .
قوله : ( وكانت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ) أي بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم أقف على أثرها هذا موصولا .
قوله : ( وكان النساء ) في رواية غير أبي ذر " وكن النساء " وهي على اللغة القليلة ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان ، وكان أميرا على المدينة في زمن ابن عم أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في " كتاب العيدين " وحديث أم عطية في الباب سلفهن في ذلك ، وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال . وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء ، وبالجماعة دون المنفرد ، وبالمؤداة دون المقضية ، وبالمقيم دون المسافر ، وبساكن المصر دون القرية . وظاهر اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شمول ذلك للجميع ، والآثار التي ذكرها تساعده . وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة ، وقيل من ظهره ، وقيل من عصره ، وقيل من صبح يوم النحر ، وقيل من ظهره . وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر ، وقيل إلى عصره ، وقيل إلى ظهر ثانيه ، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق ، وقيل إلى ظهره ، وقيل إلى [ ص: 536 ] عصره . حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر كبيرا " ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي في " كتاب العيدين " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزاد " ولله الحمد " ، وقيل يكبر ثلاثا ويزيد " لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ " ، وقيل يكبر ثنتين بعدهما " لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد " جاء ذلك عن عمر ، وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق ، وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها .
قوله : ( سألت أنسا ) في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك .
قوله : ( ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة ، وهو متعلق بقوله فيها " وإذا غدا إلى عرفة " وظاهره أن أنسا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية . ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية ، وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .